لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتلزم ممارسو أعمال مهنة الإرشاد السياحي بمرافقة أثناء عملية الرقابة والتقييم، وتقديم جميع المستندات اللازمة لتكمله من أداء عمله، وحال عدم وجوده، فإنه يتم إثبات ذلك في محضر الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد