القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتلزم ممارسو أعمال مهنة الإرشاد السياحي بمرافقة أثناء عملية الرقابة والتقييم، وتقديم جميع المستندات اللازمة لتكمله من أداء عمله، وحال عدم وجوده، فإنه يتم إثبات ذلك في محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥