لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الهيئة إعداد الأدلة الإجرائية، وتصدر قرار من الرئيس، وتتفر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
٢ - يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، كما دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد