القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأن قرار من الرئيس بنياءي توصية الإدارة المختصة. ٢ - لمجلس الإدارة حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥