القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللافتة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون (نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأولويات المختصة: الإدارة المتخصصة للعلامات التجارية في كل دولة من دول المجلس القانون الاتحاد. لجنة التظلمات: لجنة تتكفل بمراجوم الأمور المختص في التظلمات. الأولويات: الاستناد إلى طلب سابق مودع في احدى الدول. الفصل الثاني-إجراءات تسجيل العلامات التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣