القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل أو وكيله سداد تكاليف النشر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ب - يشتمل إعلان النشر على البيانات التالية: ١ - رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ٢ - اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته. ٣ - صورة التمييز التجارية. ٤ - اسم الوكيل وعنوانه. ٥ - المتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها فقط. ٦ - القيود والألوية وفقا لأوضاعها إن وجدت. ٨ - تاريخ الإولوية ووقتهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣