اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل أو وكيله سداد تكاليف النشر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ب - يشتمل إعلان النشر على البيانات التالية:
١ - رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
٢ - اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
٣ - صورة التمييز التجارية.
٤ - اسم الوكيل وعنوانه.
٥ - المتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها فقط.
٦ - القيود والألوية وفقا لأوضاعها إن وجدت.
٨ - تاريخ الإولوية ووقتهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد