اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على الإدارة المختصة من صاحب الحق إذا كان له موطن في الدولة ومن محلتة للعلامة عن تحديدها الجهة المختصة. وييكون الطلب مستعلا على تسجيل العلامة عن فئة واحدة، ويوجب أن تتعدد فئات المتجات أو المطبوع لتسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف فيس). وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد