اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوانه .
٣. وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا .
٤. المتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفنتها .
٥. تاريخ الأولوية وورقتها والتي أودعت فيها (إن وجدت) .
٦. توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا كان الطالب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة من له توقيع نباه عنه ، وإذا كان الطالب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد