القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢. اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوانه . ٣. وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا . ٤. المتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفنتها . ٥. تاريخ الأولوية وورقتها والتي أودعت فيها (إن وجدت) . ٦. توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا كان الطالب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة من له توقيع نباه عنه ، وإذا كان الطالب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣