القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة أي : ١- أربع صور للعلاقة التجارية للموضوع العلامة في طلب التسجيل . ٢- إذا كان الطلب مقدما من وكيل يجب تقديم وثيقة ومصدقة حسب الأصول والمترجمة إلى اللغة العربية . اللغة العربية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق لدى يدعي من أجله حق الأولوية ولا ساقط حقه في المطالبة به. ب - يرجو إرفاق مستندات الأولوية الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل. تتولي الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والت بيت فيه خلال تسعين يوما من تاريخ طلبه حتى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام واللائحة التنفيذية و على الإدارة المختصة أن تبلغ طلب التسجيل بقرارها كتابيا أو إخطارا أو إقرارا للمحدد من قبل مقدم الطلب. ولإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه. مادة (۷) إذا صدر قرار الإدارة المختصة يرفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلن طالب التسجيل أو من ينفيه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. مادة (۸) يشكل المؤير المختص في كل دولة من المجلس لجنة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار عدد أعضاء اللجنة ومدة العضوية ونظام عملها ومكافأة أعضائها. مادة (۹) يخطر المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابيا أو إلكترونيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وله حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣