اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للإدارة المختصة تحديد موعد جلسة سماع طالب التسجيل والمعترض أو أحدهما بناء على طلبه وتقديم المستندات الشبوتية والإخطار بذلك بعد صدور الرسم المقرر.
٢ - تخطر الإدارة المختصة الطرفين بالقرار الذي تصدره مسببا وممثلا على ما تراه لازما من قيود واشتراطات خلال تسعين يوما من جلسة السماع.
٣ - يعتبر قرار القبول تشييع نهائيا بمصري سيتم يوما على نشر الاعلام عن العلامة في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المختصة.
٤ - يتعين على طالب التسجيل تبويب تسجيل العلامة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي وبتقييم العلامة وإلا اعتمر من عليه.
٥ - تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامات في سجل العلامات التجاري وتاريخها الآتي:
١ - رقم العلامة، الجهة، وتاريخ التسجيل، و
٢ - تاريخ بداية التجاري و وتاريخ التسجيل.
تعد الإدارة المختصة إعلانا يتضمن التعديل المطلوب في البينين (٢)، من هذه المادة، وتقوم بنشره في النشرة التي تصدرها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر، ويتم التأشير في سجل العلامات بذلك، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك.
الفصل الثالث - مدة حماية العلامة التجارية
على مالك العلامة الذي يرغب في استمرار حمايتها أن يقدم طلبا على النموذج المذكور لذلك إلى الإدارة المختصة بعد أداء الرسم المقرر خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولادة السنتح أشهر التاليتين لانتهاء الحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد