القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم الموافقة على تجديد مدة الحماية المقبولة شكليا، بعد دفع الرسم المستحق، دون أي خصم جديد وتعدل الإدارة المختصة إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية: ١- رقم العلامة وفتحتها ٢- اسم مالك العلامة ومعلوماته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣