اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقيد طلبات الحماية المؤقتة للعلاقات المستخدمة في المعارض في سجل خاص
يسمى سجل الحماية المؤقتة ويشمل على البيانات الآتية:
١- رقم الحماية المؤقتة
٢- تاريخ تقديم الطلب
٣- اسم العارض
٤- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي
٥- المنتجات والخدمات المطلوبة حماية العلامة عنها وفقتها.
تصدر الإدارة المختصة شهادة بالحماية المؤقتة للعلاقة المستخدمة في المعارض وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
لا يجوز إعطاء شهادة الحماية المؤقتة للعلاقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار رسمي.
الفصل الخامس- شطب تسجيل العلامة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد