اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشطب تسجيل العلامة التجارية وفقا لأحكام القانون النظام الإدارة المختصة بالتأشير في سجل العلامات التجارية يشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:
١- صورة العلامة التجارية المسجلة.
٢- اسم العلامة التجارية المسجلة.
٤- سبب شطب التسجيل وتاريخه.
٥- إذا كان الشطب بناء على طلب مالك العلامة التجارية فيقدم على النموذج المجد لهذا الغرض بعد دفع رسوم الطلب وتكاليف النشر شريطة أن تكون العلامة مسجلة وسارية الحماية.
الفصل السادس- نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد