القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الإدارة المختصة إعلانا بنقل ملكية العلامة التجارية يتضمن البيانات الآتية: ١- رقم العلامة التجارية المسجلة وفنتها. ٢- اسم مالك العلامة التجارية السابق. ٣- اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه وجنسيته. ويقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر لذلك والتأشير في السجل بإتصال ملكية العلامة التجارية. يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا للآجرات الإجراءات والأوضاع الخاصة باتصال ملكية العلامة ويشمل إشهار البيان المتخصص عليها في المادة (٢٥) من هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣