القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب قيد التخريص إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له وفقا للموضوع المعد لذلك بعد أداء الرسم المقرر والذي يشمل الآتي: ١- رقم العلامة التجارية المسجلة. ٢- اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته. ٣- اسم المرخص له وعنوانه ومجهوسيته. ٤- المنتجات والخدمات ومحل إقامته وعنوانه وجنسيته. ٥- تاريخ بداية والموعد المرخص له بها. ٦- النطاق الجغرافي للتخريص (إن وجد). وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة حسب الأصول ومترجمة الى اللغة العربية: ١- عقد التخريص. ٢- أصل الوكالة. تقوم الإدارة المختصة بالتحرير في السجل بالتخريص باستعمال العلامة وتزويد مقدم الطلب بما يشتهى لذلك جهة طلبيه، وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد تكاليف الشرى، على أن يتضمن إعلان ١- صورة العلامة التجارية المسجلة وتاريخ تسجيلها. ٢- اسم مالك العلامة التجارية. ٣- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته. ٤- المنتجات أو الخدمات باستعمالها وفنها. ٥- النطاق الجغرافي للتخريص. ٦- تاريخ بداية والموعد باستعمالها وفنها. يكون شطب قيد التخريص بناء على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له، مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ التخريص، بعد أداء الرسم المقرر. وتيلية الإدارة المختصة الطلب الآخر يطلب قيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك بالطعم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة . ويوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من المحكمة بالفصل في الاعتراض . في حال تم إيداعي على طلب التخفيص أو صدور حكم نهائي في الاعتراض من المحكمة، تقوم الإدارة المختصة بنشر الشطب في النشرة التي تصدرها أو تصدها الجهة المختصة بعد فك التخفيض نشر، ويتم التناشر في السجل بشطب التخفيص وتزويد مقدم الطلب بما يفيد ذلك . الفصل الثاني - العلامات الجماعية وعلامات المهنية يرفق بطلب تسجيل العلامات الجماعية إلى ما تصت عليه المادتين (٢ ، ٣) من هذه اللائحة المتطلبات الآتية . ١ - الإشارة في طلب التسجيل إلى أنها جماعية . ٢ - صورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو المؤسسة العامة للعلامات التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد أخذت عليها ، على أن يشتمل على الآتي - أ - بيان بنفس الأحوال استعمال العلامة الجماعية للسلع والخدمات . ب - نسخة من إشارات استعمال العلامة الجماعية . د - كيفية تأهيل الأعضاء للعودة في تلك الجهة . ٢ - أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة حسب الأصول ومتراجمة إلى اللغة العربية . ويتم النشر والتسجيل بإذونات المتخصص عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣