اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التأشير في السجل بالعجز على العلامة التجارية المسجلة بناء على أمر قضائي، ولا يتم الفاء الحجز إلا بناء على حكم قضائي نهائي.
الفصل السابع - عقود الترخيص
في حالة قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنوين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا ومصدقا حسب الأصول ومترجما إلى الأصل العربي بحررا للغة العربية ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد