القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم فك رهن العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للإدارة المختصة من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على ذلك موصقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، ويلزم بعد أداء الرسم المقرر. وتقوم الإدارة المختصة بأن فك الرهن في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣