القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم نقل ملكية العلامة التجارية بناء على طلب لإدارة المختصة من انتقال إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد إدراج الرسم المقرر، وعلى النموذج المعد لذلك والذي يشمل على البيانات الآتية: ١- رقم العلامة التجارية المسجلة وفنتها. ٢- اسم مالك العلامة السابق وعنوانه. ٣- اسم من انتقال إليه الملكية وعنوانه. ٢- كائن انتقال الملكية بواسطة الطرف الذي تم بمقتضاها حسب الأصول ومتعجمة ١- إذا كان الطلب مقدموا وكيل فيقدر اسمه وعنوانه. وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومتعجمة ما بعدل إلى انتقال الملكية. ٢- ما يثبت مزاولة النشاط. ٣- أصل الوكالة إذا كان الطلب مقدموا من وكيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣