اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال طلب تسجيل علامات لغايات غير تجارية في يجب أن يشار إلى ذلك في طلب التسجيل مع إرفاق نظام الهيئة ذات النفع العام أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب ،
ويتم نشر العلامة وتسجيلها بذات الإجراءات المتصوص عليه في الفصل الثاني من هذه اللائحة .
الفصل الثاني - أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد