القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال طلب تسجيل علامات لغايات غير تجارية في يجب أن يشار إلى ذلك في طلب التسجيل مع إرفاق نظام الهيئة ذات النفع العام أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب ، ويتم نشر العلامة وتسجيلها بذات الإجراءات المتصوص عليه في الفصل الثاني من هذه اللائحة . الفصل الثاني - أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٠٣