Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشاء الهيئة
تشا وفقا لأحكام هذا تنظم هيئة تسعى خدمة أهلية تسعى السعودية للمقاولين، تتمتع بالشخصية الامتيازية والدامة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعا لها داخل المملكة ومملكة. وتعمل تحت إشراف الوزارة وسبل ذلك ما يلي:
١- مراقبة المواقع المتعلقة بالتنفيذ قبل إعطاء جميع الأعمال، والتأكد من مطابقتها لأحكامها وقياتها، وطلب تعديلها إذا اضطرت إحكاما لا تقع مع أحكام التنظيم ونظامها، فإن لم تمل ذلك، فتنظم الوزارة ما يلزم بها فيما يخصها بما يقتضيه القانون.
٢- تزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الخاصة للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، ويعد إعرابها، وفي حال وجود مخالفات على تلك الحسابات، فإلى فرعية الهيئة اتخاذ ما يلزم بذلك.
تاريخ صلاحيتها للسعي.
٤ - إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
٥ - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
٦ - إعداد جهات ذات العلاقة بالبناء والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
٧ - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والاجنبية في المملكة.
٨ - إبلاغ المقاولين بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
٩ - العمل على حصر العراق التي تؤثر قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيدا لمناشها في المجالات الحكومية المختصة ووضع الحلول الممكنة في تخدم القطاع.
١٠ - العمل على تأهيل المحكمين المختصين في طرق إيرادات ودورات متعلقة بقطاع المقاولات.
١١ - العمل بذكر الإمكانات التي تشا بين المقاولين، وذلك بالاطرق الويدة إذا أمكن اطراف التفاعل على ذلك.
المملكة العربية السعودية
الرقم: / التاريخ: / المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد