Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الربعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العضوية
١- عضوية أساسية:
ويتمتع بها المقاولون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين يديروا مبالغ إشهارات العضوية السنوية المقررة.
٢- عضوية انتساب:
ويتمتع بها المقاولون فيها، الذين يديروا سياق إشهارات العضوية السنوية المقررة.
٣- عضوية فخرية:
ويتمتع بها من يقدر المجلس إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.
تتتبع العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أي من الحالات الآتية:
١- وفاة الذي في من الحالات الطبيعية، أو انقطاع (حل) الشخصية الاعتبارية.
٢- تأخر العضو عن سداد أمواله الاشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ الاستحقاق، ومن لم يض تخسر عشر يوما من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذر يقبله المجلس.
٣- صدور قرار من المجلس بإلغاء العضوية لأي سبب يقتضيه.
٤- انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد