القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب أكثر من مرتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣