Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب أكثر من مرتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد