القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة لتنظيم انتخاب أعضاء المجلس، وييكون لكل ناخب صوت واحد عند إجراء الانتخابات، على أن تبين اللجنة الأحكام المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣