القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الهيئة في سلطاتها بغيرها من الجهات وآمام القضاء رئيس المجلس أو من ينوبه. السنة المالية عشرة السنة المالية لهذه الدولة، واستئناف من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى لهذه تاريخ انتظام، وتتجنب نهاية السنة المالية التالية. الرقم - / التاريخ : / المرفقات -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣