Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل الهيئة في سلطاتها بغيرها من الجهات وآمام القضاء رئيس المجلس أو من ينوبه.
السنة المالية عشرة
السنة المالية لهذه الدولة، واستئناف من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى لهذه
تاريخ انتظام، وتتجنب نهاية السنة المالية التالية.
الرقم - / التاريخ : / المرفقات -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد