Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المجلس
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع
الصلاحيات اللازمة لتسيير دخول الهيئة وتقييم أحاديثها، ومنها:
١- اتخاذ القرارات والمقترحات الموضوعية وإقرار مالي تتفاوض الهيئة، وأيئدة السداد.
٢- اتخاذ الضوابط والقيام بالمهام وتقييم قبول طلبات عضوية الانتساب.
٣- إعداد الحساب ومخرج الميزانية السنوية للهيئة.
٤- إعداد التقارير السنوية لمساعدة المجلس في ممارسة مهامها.
٥- قبول الهبات والتبرعات.
٦- اتخاذ القرارات والتبرعات.
٨- اتخاذ قرارات إستثمار أموال الهيئة.
٩- اتخاذ قرارات إستثمار أموال الهيئة.
١٠- التصرف في أموال الهيئة وثابتها ومقيدها ووجباتها ومسؤوليتها وحقوقها.
١١- تعيين أمين عام، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد