القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجتمع المجلس بمدعوة من رئيس مرة على الأقل تسعين يوما، أو كلا ثلاثين يوما، أو كلا أربعة أعضاء على الأقل. - يجتد المجلس اجتماعا بأغلبية أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب، وتصدر قرارات بموافقة أغلبية الأعضاء، ولذا ثبات الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. - لا يجوز لمضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يرفعها رئيس الجلسة والأعضاء. - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس ضمن أن يكون له حق التصويت. والمجلس أن يطلب حضور من يرى استقامة بقدره وخيره، دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣