Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجتمع المجلس بمدعوة من رئيس مرة على الأقل تسعين يوما، أو كلا ثلاثين يوما، أو كلا أربعة أعضاء على الأقل.
- يجتد المجلس اجتماعا بأغلبية أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب، وتصدر قرارات بموافقة أغلبية الأعضاء، ولذا ثبات الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- لا يجوز لمضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يرفعها رئيس الجلسة والأعضاء.
- يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس ضمن أن يكون له حق التصويت. والمجلس أن يطلب حضور من يرى استقامة بقدره وخيره، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد