القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات الجمعية العمومية ١- تعقد الجمعية العمومية العادي خلال تعين يوما من بداية كل سنة مالية للهيئة. ٢- يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية. ٣- لا يكون اجتماع الجمعية صحيحا إلا إذا حضر أعضاؤها على الأقل، فإذا لم يكتمل الحضور يبدئ إلى اجتماع آخر خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولم ينعقد اجتماع من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماع استثنائي وقت لا تحدده الإدارة. والوظيفير تكليف من بمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وفي حال التخلف عن الحضور يتم إلغاء حضوره. ٤- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. ٥- يوجه رئيس المجلس الإدارة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل لالتين يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. ٦- توجر دعوة الجمعية العمومية استثنائي في حالة حدوث أي طارئ يستدعي ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣