Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
١ - إقرار الاقتراح.
٢ - إقرار اللائحة.
٣ - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
٤ - إقرار مشاركات الأعضاء العضوية وأي مقابل مالي تتفاها الجمعية السداد.
٥ - انتخاب أعضاء المجلس.
٦ - إقرار الميزانية السنوية، والموافقة على حساباتها الختامية.
٧ - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكانه، واستثمار من ذلك معين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكاناته.
٨ - إقرار خزنة العمل التي يقدمها المجلس، واعتمدها التقرير السنوي للهيئة.
٩ - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
١٠ - تحديد مكانات أعضاء المجلس، وفقا لما تحدده اللائحة.
٣- إذا خلا عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز على أكثر الأصوات المعتبرين، وتكون العضوية في هذه الحالة نهائية المتقيضة للمجلس.
٤- يلتمس عضو المجلس بالإفلاسام عن أي مصلحة أو قد تنشأ - لها صلى الله عليه وسلم - في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد