Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهاء عضوية المجلس
١- الوفاة
٢- استقالة العضو.
٣- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد