القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاد عن ممارسة اختصاصاته، وأن يكون - يقارر منه ولائمة لا تتجاوز ستة أشهر - صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يلفئه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إداري جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣