Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاد عن ممارسة اختصاصاته، وأن يكون - يقارر منه ولائمة لا تتجاوز ستة أشهر - صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يلفئه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إداري جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد