القانوني

Saudi Contractors Authority Regulation 2016

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من الآتي: ١- مبالغ ائتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. ٢- الامتانات الحكومية إن وجدت. ٣- الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. ٤- عوائد استثمار أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/٢٣