Saudi Contractors Authority Regulation 2016
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- مبالغ ائتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات.
٢- الامتانات الحكومية إن وجدت.
٣- الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس.
٤- عوائد استثمار أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد