تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون مستقيمهم من الأمانة العامة.
٢- يرأس أمانة المجلس، ويعين من أمن مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد