تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحضر اجتماعات وأعمال المجلس والأمانة والفعلية التي تخدم أغراض المجلس، ويخاضة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
١- محضر اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في المجلس
الرقم / التاريخ / المرفقات
٢ - متابعة إنجاز المجلس، ورفع تقارير دورية عنه للمجلس.
٣ - إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.
٤ - رفع التوصيات والتحديات وتوصيات المجلس للتوجيهات الاستراتيجية للموازنة.
٥ - إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في ثناية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
٦ - إعداد دراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال جلساته لهذا الغرض.
٧ - تغليف المجلس بميزانية وإدارة.
٨ - أي عمل يكلفه به المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد