القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحضر اجتماعات وأعمال المجلس والأمانة والفعلية التي تخدم أغراض المجلس، ويخاضة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- محضر اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء في المجلس الرقم / التاريخ / المرفقات ٢ - متابعة إنجاز المجلس، ورفع تقارير دورية عنه للمجلس. ٣ - إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها. ٤ - رفع التوصيات والتحديات وتوصيات المجلس للتوجيهات الاستراتيجية للموازنة. ٥ - إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في ثناية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس. ٦ - إعداد دراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال جلساته لهذا الغرض. ٧ - تغليف المجلس بميزانية وإدارة. ٨ - أي عمل يكلفه به المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١