تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضع موظفو أمانة المجلس اللائحة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد