تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على: إنجازات المجلس، والمقترحات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد