القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرئيس تشكيل جلسات المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها و اختصاصاتها. وتلحق اللجان الاجتماع العامة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١