القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجلس إلى مواعمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة ما تضمنه الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتوجيهه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله - في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي: ١- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة والاستراتيجية. المملكة العربية السعودية هيئة الملكية Bureau of Experts At The Council of Ministers الرقم: ١٤ التاريخ: المرفقات: ٢ - التنسيق بين فرون الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتطلبة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة تتفقدها بما يتوافق مع الاستراتيجية. ٣ - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية. ٤ - حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البيئة في المواقع السياحية. ٥ - رفع التقارير ومشاريع ومتجهات سياحية متقدمة وسيل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها. ٦ - تذليل العقبات وتعاقب الجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة. ٧ - تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ٨ - تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ١٠ - تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فرون الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة في المنطقة، والرفع من خلال آمانة المجلس عاما يطلب إجراء في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١