تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمقالات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المنهى منها،
المناطق: مناطق التنمية السعودية وفقا لتنظيم المناطق الصادر بالمركي رقم (٩٢/١) وتاريخ
التنظيم: مجلس التنمية السعودية
الجلسة: أي من مجالس التنمية السعودية في المناطق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين: أمين المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد