القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمقالات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المنهى منها، المناطق: مناطق التنمية السعودية وفقا لتنظيم المناطق الصادر بالمركي رقم (٩٢/١) وتاريخ التنظيم: مجلس التنمية السعودية الجلسة: أي من مجالس التنمية السعودية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١