القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تجتمع المجالس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر بحدده الرئيس أو نائبه. ٢ - يجتمع المجلس - بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - كل (نائبة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يطلب من ثلاث أعضائه على الأقل، على أن تنضم الدعوة للاجتماع - كتابيا - قبل الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٣- يكون اجتماع المجلس إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٤- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدامه الوسائل التقنية. ويمكن أن تحدث القرارات والتوصيات من طريق البريد عبر الأعيان ويوقعون عليها بما يفيد إطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات متخذة محددة طريقة صحيحة ما لم يفيد إطلاعهم عليها. ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة التثنية على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بعده طريقة على المجلس - لاحق - لإبداء ما يقررون. ٥- للمجلس دعوة من يراه حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ٦- لا يجوز على عضو الاجتماع أن يتصويت، ولا أن يفوض صوتها غيره عن عبد غيابه. ٧- تثبت مذاعات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١