تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 520
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في كل منطقة مجلس التنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد