القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ في كل منطقة مجلس التنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١