القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
520

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١