القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام املادة (السابعة والعشرين) من النظام، تسري األحكام اآلتية: يجب تقييم �أ8صول املساهمة العقارية من ثالثة مقيّمني مستقلني عن املرخص له، ومعتمدين وفقاً لنظام -1 .املقيّمني املعتمدين يجب عر9ض التقييم على اجلمعية، للحصول على موافقتها. وللجمعية طلب �إعادة التقييم مبا ال يتجاوز مرتني.-2 . �أال تتجاوز املدة بني تقرير التقييم وتاريخ البيع؛ (ثالثة) �أ7شهر-3 . تكون �إجراءات البيع من خالل املرخص له �أو مدير املساهمة العقارية، بحسب ما تنص عليه اتفاقية املساهمة-4 الرقابة والتفتيش والضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤