القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

و9ضع الإجراءات الالزمة للتحقق من هوية املساهم الذي -عند الدعوة �إىل عقد اجتماع اجلمعية- يجب يصوّت من خالل و6سائل التقنية احلديثة واملساهم احلا9ضر يف اجتماع اجلمعية، وعن �أحقيته يف التصويت على �أيٍّ من بنود االجتماع، ومن ذلك الدخول من خالل منصة النفاذ الوطني. توزيع األرباح وتصفية املساهمة العقارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤