الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
و9ضع الإجراءات الالزمة للتحقق من هوية املساهم الذي -عند الدعوة �إىل عقد اجتماع اجلمعية- يجب
يصوّت من خالل و6سائل التقنية احلديثة واملساهم احلا9ضر يف اجتماع اجلمعية، وعن �أحقيته يف التصويت
على �أيٍّ من بنود االجتماع، ومن ذلك الدخول من خالل منصة النفاذ الوطني.
توزيع األرباح وتصفية املساهمة العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد