القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات اجلمعية هي: املوافقة على �إلغاء الرتخيص وتصفية املساهمة العقارية �أو بيعها.-1 . املوافقة على تعديل اتفاقية املساهمة-2 . اعتماد القوائم املالية للمساهمة العقارية-3 . التصويت على عزل مدير املساهمة العقارية-4 . املوافقة على التصرف باملبلغ االحتياطي لر�أ6س مال املساهمة العقارية-5 . املوافقة على االقرتا9ض ب«ضمان �أموال املساهمة العقارية �أو �أ8صولها-6 :المادة الثانية والثالثون و6سائل التقنية احلديثة حل«ضور اجتماعات اجلمعية هي كل و6سيلة اتصال معتمدة وفق (نظام التعامالت هـ، وتعديالته. 1428/3/8 وتاريخ18/الإلكرتونية) الصادر باملر6سوم امللكي رقم م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤