الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات اجلمعية هي:
املوافقة على �إلغاء الرتخيص وتصفية املساهمة العقارية �أو بيعها.-1
. املوافقة على تعديل اتفاقية املساهمة-2
. اعتماد القوائم املالية للمساهمة العقارية-3
. التصويت على عزل مدير املساهمة العقارية-4
. املوافقة على التصرف باملبلغ االحتياطي لر�أ6س مال املساهمة العقارية-5
. املوافقة على االقرتا9ض ب«ضمان �أموال املساهمة العقارية �أو �أ8صولها-6
:المادة الثانية والثالثون
و6سائل التقنية احلديثة حل«ضور اجتماعات اجلمعية هي كل و6سيلة اتصال معتمدة وفق (نظام التعامالت
هـ، وتعديالته. 1428/3/8 وتاريخ18/الإلكرتونية) الصادر باملر6سوم امللكي رقم م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد