الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في مدير املساهمة العقارية اآلتي:
�أن يتمتع باخلربة الالزمة لإدارة املساهمة العقارية.-1
. �أال يكون قد 6سبق �أن �أدين بجرمية خملة بالشرف �أو الأمانة-2
. �أن يجتاز برنامج ممار6سة نشاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-3
:المادة العشرون
يشترط في االستشاري الهندسي املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي:
�أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمهند6سني. -1
. �أن يكون لديه خربة يف جمال البناء والتشييد و�إدارة املشاريع ال تقل مدتها عن (ثالث) 6سنوات-2
. �أن يجتاز برنامج ممار6سة نشاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-3
:المادة الحادية والعشرون
يشترط في احملاسب القانوني املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي:
�أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمراجعني واملحا6سبني.-1
. �أن يجتاز برنامج ممار6سة نشاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-2
.ً �أن يكون مسجالً لدى هيئة السوق املالية يف حال طرح 7شهادات املساهمات العقارية طرحاً عاما-3
:المادة الثانية والعشرون
يشترط في املقيّم املعتمد املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي:
�أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين.-1
. �أن يجتاز برنامج ممار6سة نشاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-2
الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة8
الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد