القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في مدير املساهمة العقارية اآلتي: �أن يتمتع باخلربة الالزمة لإدارة املساهمة العقارية.-1 . �أال يكون قد 6سبق �أن �أدين بجرمية خملة بال€شرف �أو الأمانة-2 . �أن يجتاز برنامج ممار6سة ن€شاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-3 :المادة العشرون يشترط في االستشاري الهندسي املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي: �أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمهند6سني. -1 . �أن يكون لديه خربة يف جمال البناء والت€شييد و�إدارة امل€شاريع ال تقل مدتها عن (ثالث) 6سنوات-2 . �أن يجتاز برنامج ممار6سة ن€شاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-3 :المادة الحادية والعشرون يشترط في احملاسب القانوني املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي: �أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمراجعني واملحا6سبني.-1 . �أن يجتاز برنامج ممار6سة ن€شاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-2 .ً �أن يكون مسجالً لدى هيئة السوق املالية يف حال طرح 7شهادات املساهمات العقارية طرحاً عاما-3 :المادة الثانية والعشرون يشترط في املقيّم املعتمد املمارس لنشاط املساهمات العقارية اآلتي: �أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين.-1 . �أن يجتاز برنامج ممار6سة ن€شاط املساهمات العقارية الذي �أقرّته الهيئة-2 الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة8 الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤