الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفقاً ملا قضت - في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال املساهمة العقارية
؛ فيكون التصرف بذلك املبلغ وفقاً للشروط اآلتية:-به املادة (السابعة) من النظام
�أن يكون مبوافقة اجلمعية.-1
. �أن يكون الغر9ض من التصرف هو التعامل مع مصاريف غري متوقعة وقت حتديد ر�أ6س مال املساهمة العقارية-2
.) �أيام عمل من تاريخ موافقة اجلمعية على التصرف5( �إبالغ الهيئة بالتصرف، ومقداره، خالل مدة ال تتجاوز-3
:المادة الثالثة عشرة
يف حال عدم التصرف يف املبلغ االحتياطي املشار �إليه يف املادة (السابعة) من النظام، �أو مت التصرف بجزء -1
. وفقاً حلصة كل منهم يف املبلغ االحتياطي-بعد انق«ضاء املساهمة العقارية- منه، فتكون �إعادته �إىل املساهمني
قبل التصرف باملبلغ االحتياطي لر�أ6س مال املساهمة العقارية ملواجهة �أي مصاريف - على املرخص له-2
. عر9ض ذلك على اجلمعية للتصويت يف 7ش�أنها-�إ9ضافية غري متوقعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد