القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقاً ملا قضت - في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال املساهمة العقارية ؛ فيكون التصرف بذلك املبلغ وفقاً للشروط اآلتية:-به املادة (السابعة) من النظام �أن يكون مبوافقة اجلمعية.-1 . �أن يكون الغر9ض من التصرف هو التعامل مع مصاريف غري متوقعة وقت حتديد ر�أ6س مال املساهمة العقارية-2 .) �أيام عمل من تاريخ موافقة اجلمعية على التصرف5( �إبالغ الهيئة بالتصرف، ومقداره، خالل مدة ال تتجاوز-3 :المادة الثالثة عشرة يف حال عدم التصرف يف املبلغ االحتياطي امل€شار �إليه يف املادة (السابعة) من النظام، �أو مت التصرف بجزء -1 . وفقاً حلصة كل منهم يف املبلغ االحتياطي-بعد انق«ضاء املساهمة العقارية- منه، فتكون �إعادته �إىل املساهمني قبل التصرف باملبلغ االحتياطي لر�أ6س مال املساهمة العقارية ملواجهة �أي مصاريف - على املرخص له-2 . عر9ض ذلك على اجلمعية للتصويت يف 7ش�أنها-�إ9ضافية غري متوقعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤