القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل ممار6سي ن€شاط املساهمات العقارية، الإفصاح للجمعية عن �أي مصلحة مبا7شرة �أو غري -1 مبا7شرة �أو التي تنطوي على تعار9ض مصالح قائم �أو حمتمل لهم �أو لأي من �أقاربهم حتى الدرجة الرابعة يف �أي م€شروع �أو اتفاق يعقد مع املساهمة العقارية. ويكون باطالً �أي تصرف خمالف لأحكام هذه املادة. ال يجوز للمرخص له ومدير املساهمة العقارية اال7شرتاك يف التصويت على قرارات اجلمعية، التي لأي -2 .منهما فيها مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة �أو التي تنطوي على تعار9ض مصالح قائم �أو حمتمل �إكمال الإجراءات -بعد احلصول على موافقة اجلمعية- يجوز لكل ممار6سي ن€شاط املساهمات العقارية-3 .التي تنطوي على تعار9ض مصالح مس�ؤوالً عن الآثار املرتتبة على -بحسب الأحوال- يكون كلّ ممار6س ن€شاط املساهمات العقارية-4 التعار9ض بني مصاحله اخلا8صة ومصالح املساهمة العقارية؛ �إذا مل يفصح للجمعية عنه، وال يخلّ ذلك ب�أي عقوبة �أ7شد يق«ضي بها نظام �آخر. جمعية املساهمني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤