الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ممار6سي نشاط املساهمات العقارية، الإفصاح للجمعية عن �أي مصلحة مبا7شرة �أو غري -1
مبا7شرة �أو التي تنطوي على تعار9ض مصالح قائم �أو حمتمل لهم �أو لأي من �أقاربهم حتى الدرجة الرابعة
يف �أي مشروع �أو اتفاق يعقد مع املساهمة العقارية. ويكون باطالً �أي تصرف خمالف لأحكام هذه املادة.
ال يجوز للمرخص له ومدير املساهمة العقارية اال7شرتاك يف التصويت على قرارات اجلمعية، التي لأي -2
.منهما فيها مصلحة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة �أو التي تنطوي على تعار9ض مصالح قائم �أو حمتمل
�إكمال الإجراءات -بعد احلصول على موافقة اجلمعية- يجوز لكل ممار6سي نشاط املساهمات العقارية-3
.التي تنطوي على تعار9ض مصالح
مس�ؤوالً عن الآثار املرتتبة على -بحسب الأحوال- يكون كلّ ممار6س نشاط املساهمات العقارية-4
التعار9ض بني مصاحله اخلا8صة ومصالح املساهمة العقارية؛ �إذا مل يفصح للجمعية عنه، وال يخلّ ذلك
ب�أي عقوبة �أ7شد يق«ضي بها نظام �آخر.
جمعية املساهمني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد