القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الهيئة متو6سط القيمة بني تقارير تقييم العقار املعدة من املقيّمني املعتمدين.-1 .ً) زيادةً �أو نقصا%10( يستبعد ويستبدل التقييم الذي يتجاوز فيه االختالف عن التقريرين الآخرين ما نسبته-2 :المادة الرابعة والعشرون اختصاصات املرخص له ومسؤولياته هي: جتهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإ8صدار الرتخيص وفق ا7شرتاطات الالئحة.-1 . تعيني مدير املساهمة العقارية، والإ7شراف على �أعماله، ومتكينه من القيام بواجباته-2 . تعيني حما6سب قانوين وا6ست€شاري هند6سي للمساهمة العقارية-3 . فتح حساب 9ضمان با6سم املساهمة العقارية يف �أحد البنوك املرخص لها-4 . تنفيذ الصرف من حساب ال«ضمان و�إدارته؛ بناءً على �إجراءات الصرف-5 . �إبرام العقود الالزمة ملصلحة املساهمة العقارية-6 . االقرتا9ض ب«ضمان �أموال املساهمة العقارية �أو �أ8صولها وفق �أحكام النظام والالئحة-7 . بيع �أ8صول املساهمة العقارية وفق �أحكام النظام والالئحة-8 . تر�ؤّ6س اجلمعية �أو تعيني من ميثله يف رئا6ستها-9 :المادة الخامسة والعشرون يلتزم املرخص له باآلتي: تعيني م�ؤ6سسة 6سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح 7شهادات املساهمات العقارية -1 .الصادرة عن هيئة السوق املالية الإفصاح للمساهمني دون ت�أخري عن �أي تطورات جوهرية يف عمليات املساهمة العقارية، �أو و9ضعها -2 .املايل، �أو كيانها التنظيمي، �أو ملكيتها عدم تلقي �أي مبلغ ذي 8صلة باملساهمة العقارية، 6سواءً ب€شكل نقدي �أو ب�إيداع يف حساب مصريف خا8ص. -3 .وتكون جميع الإيداعات يف حساب ال«ضمان فقط تقدمي تقارير دورية للمساهمني والهيئة، مبا يف ذلك التقارير الفنية واملالية و�أي تقارير �إ9ضافية.-4 :المادة السادسة والعشرون على االستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في اإلشراف على املشاريع وفقاً لقواعد املهنة، وتكون مهماته وفق اآلتي: الإ7شراف واملتابعة لأعمال املساهمة العقارية وفقاً للموا8صفات واملعايري الهند6سية واملتطلبات -1 .النظامية والتصاميم الهند6سية، ووفق ما نص عليه العقد املربم معه التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.-2 . �إبالغ الهيئة عن �أي خمالفات لأحكام النظام والالئحة-3 :المادة السابعة والعشرون على احملاسب القانوني أن يؤدي عمله في املشاريع وفقاً لقواعد املهنة، وتكون مهماته وفق اآلتي: مراجعة املستندات املالية الالزمة لعمليات الصرف على املساهمة العقارية، وتدقيقها.-1 التحقق من البيانات املالية اخلا8صة باملساهمة العقارية، والت�أكد من �أن جميع �أموال املساهمة العقارية-2 .�أودعت يف حساب ال«ضمان التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.-3 . �أي مهمة �أخرى تتصل باختصا8صاته وفقاً ملا تصدره الهيئة من تعليمات-4 . �إبالغ الهيئة عن �أي خمالفات لأحكام النظام والالئحة-5 :المادة الثامنة والعشرون اختصاصات مدير املساهمة العقارية ومسؤولياته هي: التحقق من �إيداع جميع العوائد يف حساب ال«ضمان.-1 . توزيع �أرباح املساهمة العقارية وفق �أحكام النظام والالئحة-2 . �إبالغ املرخص له والهيئة عن �أي حدث �أو تطور جوهري قد ي�ؤثر على املساهمة العقارية-3 . مراجعة التقارير عن �أعمال املقاول واال6ست€شاري الهند6سي واملحا6سب القانوين يف املساهمة العقارية، و�أر7شفتها-4 . الدعوة لعقد اجتماعات اجلمعية-5 تنفيذ عمليات بيع �أ8صول املساهمة العقارية بناءً على تفوي«ض املرخص له وبحسب الإجراءات-6 .املنصو8ص عليها يف الالئحة رفع التقارير الدورية لكل الأطراف املعنية، �إىل كل من (الهيئة، واجلمعية، واملرخص له).-7 . خماطبة اجلهات فيما يتعلق باملساهمة العقارية-8 . �أي مهمة �أخرى يكلفه بها املرخص له يف حدود �أعمال املساهمة العقارية-9 :المادة التاسعة والعشرون يجوز للمرخص له �أو اجلمعية عزل مدير املساهمة العقارية �إن �أ6ساء ا6ستخدام 8صالحياته �أو �أخلّ -1 :بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية رفع طلب عزله �إىل الهيئة مرفقاً به الأ6سباب الداعية �إىل ذلك.-�أ تبت الهيئة يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز (خمسة) �أيام عمل.-ب يجوز للهيئة �أن تعزل مدير املساهمة العقارية �إن ثبتت خمالفته لأحكام النظام �أو الالئحة، على �أن تُبلِّغ -2 .املرخصَ له بذلك على املرخص له تعيني مدير للمساهمة خالل (خمسة) �أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة باملوافقة -3 .على عزل مدير املساهمة السابق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤