الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد الهيئة متو6سط القيمة بني تقارير تقييم العقار املعدة من املقيّمني املعتمدين.-1
.ً) زيادةً �أو نقصا%10( يستبعد ويستبدل التقييم الذي يتجاوز فيه االختالف عن التقريرين الآخرين ما نسبته-2
:المادة الرابعة والعشرون
اختصاصات املرخص له ومسؤولياته هي:
جتهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإ8صدار الرتخيص وفق ا7شرتاطات الالئحة.-1
. تعيني مدير املساهمة العقارية، والإ7شراف على �أعماله، ومتكينه من القيام بواجباته-2
. تعيني حما6سب قانوين وا6ستشاري هند6سي للمساهمة العقارية-3
. فتح حساب 9ضمان با6سم املساهمة العقارية يف �أحد البنوك املرخص لها-4
. تنفيذ الصرف من حساب ال«ضمان و�إدارته؛ بناءً على �إجراءات الصرف-5
. �إبرام العقود الالزمة ملصلحة املساهمة العقارية-6
. االقرتا9ض ب«ضمان �أموال املساهمة العقارية �أو �أ8صولها وفق �أحكام النظام والالئحة-7
. بيع �أ8صول املساهمة العقارية وفق �أحكام النظام والالئحة-8
. تر�ؤّ6س اجلمعية �أو تعيني من ميثله يف رئا6ستها-9
:المادة الخامسة والعشرون
يلتزم املرخص له باآلتي:
تعيني م�ؤ6سسة 6سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح 7شهادات املساهمات العقارية -1
.الصادرة عن هيئة السوق املالية
الإفصاح للمساهمني دون ت�أخري عن �أي تطورات جوهرية يف عمليات املساهمة العقارية، �أو و9ضعها -2
.املايل، �أو كيانها التنظيمي، �أو ملكيتها
عدم تلقي �أي مبلغ ذي 8صلة باملساهمة العقارية، 6سواءً بشكل نقدي �أو ب�إيداع يف حساب مصريف خا8ص. -3
.وتكون جميع الإيداعات يف حساب ال«ضمان فقط
تقدمي تقارير دورية للمساهمني والهيئة، مبا يف ذلك التقارير الفنية واملالية و�أي تقارير �إ9ضافية.-4
:المادة السادسة والعشرون
على االستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في اإلشراف على املشاريع وفقاً لقواعد املهنة، وتكون
مهماته وفق اآلتي:
الإ7شراف واملتابعة لأعمال املساهمة العقارية وفقاً للموا8صفات واملعايري الهند6سية واملتطلبات -1
.النظامية والتصاميم الهند6سية، ووفق ما نص عليه العقد املربم معه
التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.-2
. �إبالغ الهيئة عن �أي خمالفات لأحكام النظام والالئحة-3
:المادة السابعة والعشرون
على احملاسب القانوني أن يؤدي عمله في املشاريع وفقاً لقواعد املهنة، وتكون مهماته وفق اآلتي:
مراجعة املستندات املالية الالزمة لعمليات الصرف على املساهمة العقارية، وتدقيقها.-1
التحقق من البيانات املالية اخلا8صة باملساهمة العقارية، والت�أكد من �أن جميع �أموال املساهمة العقارية-2
.�أودعت يف حساب ال«ضمان
التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.-3
. �أي مهمة �أخرى تتصل باختصا8صاته وفقاً ملا تصدره الهيئة من تعليمات-4
. �إبالغ الهيئة عن �أي خمالفات لأحكام النظام والالئحة-5
:المادة الثامنة والعشرون
اختصاصات مدير املساهمة العقارية ومسؤولياته هي:
التحقق من �إيداع جميع العوائد يف حساب ال«ضمان.-1
. توزيع �أرباح املساهمة العقارية وفق �أحكام النظام والالئحة-2
. �إبالغ املرخص له والهيئة عن �أي حدث �أو تطور جوهري قد ي�ؤثر على املساهمة العقارية-3
. مراجعة التقارير عن �أعمال املقاول واال6ستشاري الهند6سي واملحا6سب القانوين يف املساهمة العقارية، و�أر7شفتها-4
. الدعوة لعقد اجتماعات اجلمعية-5
تنفيذ عمليات بيع �أ8صول املساهمة العقارية بناءً على تفوي«ض املرخص له وبحسب الإجراءات-6
.املنصو8ص عليها يف الالئحة
رفع التقارير الدورية لكل الأطراف املعنية، �إىل كل من (الهيئة، واجلمعية، واملرخص له).-7
. خماطبة اجلهات فيما يتعلق باملساهمة العقارية-8
. �أي مهمة �أخرى يكلفه بها املرخص له يف حدود �أعمال املساهمة العقارية-9
:المادة التاسعة والعشرون
يجوز للمرخص له �أو اجلمعية عزل مدير املساهمة العقارية �إن �أ6ساء ا6ستخدام 8صالحياته �أو �أخلّ -1
:بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية
رفع طلب عزله �إىل الهيئة مرفقاً به الأ6سباب الداعية �إىل ذلك.-�أ
تبت الهيئة يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز (خمسة) �أيام عمل.-ب
يجوز للهيئة �أن تعزل مدير املساهمة العقارية �إن ثبتت خمالفته لأحكام النظام �أو الالئحة، على �أن تُبلِّغ -2
.املرخصَ له بذلك
على املرخص له تعيني مدير للمساهمة خالل (خمسة) �أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة باملوافقة -3
.على عزل مدير املساهمة السابق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد