الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من 8صايف دخل املساهمة خمصوماً منه جميع املبالغ التي يتم جتنيبها-1
.-�إن وجد- �إىل االحتياطي املخصص لأغرا9ض حمددة يف اتفاقية املساهمة
يجوز للمساهمة العقارية توزيع �أرباح مرحلية ناجتة عن متحصالت البيع على مساهميها بشكل نصف -2
:6سنوي �أو ربع 6سنوي، �إذا نصت اتفاقية املساهمة على جواز ذلك، بعد ا6ستيفاء املتطلبات التالية
موافقة جمعية املساهمني.-�أ
�أن تكون املساهمة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.-ب
�أن يتوافر لديها 6سيولة معقولة وتستطيع �أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى �أرباحها.-ج
�أن يتوفر لدى املساهمة �أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح -د
املقرتح توزيعها.
يجب على مدير املساهمة �أن يفصح للهيئة واملساهمني فوراً ومن دون ت�أخري عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.-3
9قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد