القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من 8صايف دخل املساهمة خمصوماً منه جميع املبالغ التي يتم جتنيبها-1 .-�إن وجد- �إىل االحتياطي املخصص لأغرا9ض حمددة يف اتفاقية املساهمة يجوز للمساهمة العقارية توزيع �أرباح مرحلية ناجتة عن متحصالت البيع على مساهميها ب€شكل نصف -2 :6سنوي �أو ربع 6سنوي، �إذا نصت اتفاقية املساهمة على جواز ذلك، بعد ا6ستيفاء املتطلبات التالية موافقة جمعية املساهمني.-�أ �أن تكون املساهمة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.-ب �أن يتوافر لديها 6سيولة معقولة وتستطيع �أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى �أرباحها.-ج �أن يتوفر لدى املساهمة �أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح -د املقرتح توزيعها. يجب على مدير املساهمة �أن يفصح للهيئة واملساهمني فوراً ومن دون ت�أخري عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.-3 9قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤