القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:-في سبيل القيام بأعمال التفتيش- ملسؤول الضبط فحص مقر املرخص له والوثائق وامل€شاريع املتعلقة بالأن€شطة امل€شمولة بالنظام، و�أيٍّ من املستندات -1 .والوثائق والبيانات والسجالت واملرافق املتعلقة باملساهمة العقارية احلصول على نُسَ خ من �أي ترخيص �أو تصريح �أو 7شهادة �أو 6سجل �أو وثيقة �أو غريها.-2 . التحفظ على الوثائق والسجالت ونحوها-3 . التصوير ب�أي من الو6سائل املتاحة-4 :المادة السابعة والثالثون إعداد محضر متضمّناً ما يأتي:-عند ضبط مخالفة- على مسؤول الضبط املعلومات والبيانات مبا ي€شمل بيانات مس�ؤول ال«ضبط وتاريخ التفتي€ش ووقته ومكانه.-1 . بيانات املرخص له-2 . الوقائع مبا ي€شمل ملخص ما قام به مس�ؤول ال«ضبط-3 . ر8صد وقائع املخالفات وو8صفها-4 . قائمة مبا مت 9ضبطه �أو التحفظ عليه من �أ8صول �أو مستندات �أو معلومات وغريها-5 :المادة الثامنة والثالثون يحيل مس�ؤول ال«ضبط حم«ضر 9ضبط املخالفة �إىل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام املنصو8ص عليها يف املادة (الثالثة والثالثني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤