الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:-في سبيل القيام بأعمال التفتيش- ملسؤول الضبط
فحص مقر املرخص له والوثائق واملشاريع املتعلقة بالأنشطة املشمولة بالنظام، و�أيٍّ من املستندات -1
.والوثائق والبيانات والسجالت واملرافق املتعلقة باملساهمة العقارية
احلصول على نُسَ خ من �أي ترخيص �أو تصريح �أو 7شهادة �أو 6سجل �أو وثيقة �أو غريها.-2
. التحفظ على الوثائق والسجالت ونحوها-3
. التصوير ب�أي من الو6سائل املتاحة-4
:المادة السابعة والثالثون
إعداد محضر متضمّناً ما يأتي:-عند ضبط مخالفة- على مسؤول الضبط
املعلومات والبيانات مبا يشمل بيانات مس�ؤول ال«ضبط وتاريخ التفتيش ووقته ومكانه.-1
. بيانات املرخص له-2
. الوقائع مبا يشمل ملخص ما قام به مس�ؤول ال«ضبط-3
. ر8صد وقائع املخالفات وو8صفها-4
. قائمة مبا مت 9ضبطه �أو التحفظ عليه من �أ8صول �أو مستندات �أو معلومات وغريها-5
:المادة الثامنة والثالثون
يحيل مس�ؤول ال«ضبط حم«ضر 9ضبط املخالفة �إىل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام املنصو8ص عليها
يف املادة (الثالثة والثالثني) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد