القانوني

Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
529

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يعين كل طرف مسؤولا اتصال من قبل لتنسيق الأمر الذي تنشأ من تطبيق هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تخييريه. ب- يجتمع ممثلون من الطرفين – كلما دعت الحاجة – وذلك بالتشاور حول الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١