Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 529
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يعين كل طرف مسؤولا اتصال من قبل لتنسيق الأمر الذي تنشأ من تطبيق هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تخييريه.
ب- يجتمع ممثلون من الطرفين – كلما دعت الحاجة – وذلك بالتشاور حول الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد